وكأنه لم ينظر إلى ما أفاده السيد ، وإلا لما أجاب بما في الكفاية (١) من ان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت امر ممكن ولكنه غير مربوط بما هو محل الكلام في مقام الإثبات. واما في مقام الإثبات فمجرد الاحتمال لا يكفي في دفع الظهور ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك.
فان السيد ينكر الظهور مثل المحقق الخراساني (ره).
الثاني : انه لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث ، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة.
واجيب عنه ، تارة بمنع بطلان التالي فانه قد مر دلالة القضية بالدلالة الالتزامية على ثبوت المفهوم.
وأخرى ، بمنع الملازمة لأنه يمكن اثبات المفهوم بالإطلاق كما مر.
الثالث : قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا)(٢).
وفيه : ان الشرط في الآية الكريمة مسوق لبيان تحقق الموضوع ، حيث ان إرادة التحصن من القيود العقلية لحرمة الاكراه ، إذ لا يعقل الاكراه على البغاء ، في فرض عدم إرادة التحصن كما هو واضح ، وقد مر عدم المفهوم لمثل هذه القضية.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٧.
(٢) الآية ٣٣ من سورة النور.