حكم شخصي آخر ، مع عدم الشرط ، فإنما هو حكم آخر غير الحكم الثابت له عند ثبوت الشرط ، غاية الأمر انه من سنخه.
وعلى الجملة ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط ، وعليه فحيث ان الحكم المستفاد من المادة مفهوم اسمى وكلى فتدل القضية الشرطية المعلقة للحكم على الشرط عندئذ على المفهوم ، واما ما يكون مستفادا من الهيئة فحيث انه معنى حرفي ويكون جزئيا فلا تدل على المفهوم ، إذ غايته انتفاء الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه وهو جزئي ، فلا يدل على انتفاء فرد آخر.
والجواب عنه ما تقدم من ان المعنى الحرفي ليس جزئيا بل هو أيضاً كالمعنى الاسمى كلى.
ثانيهما : ان مفاد الهيئة جزئي لأنه معنى إلى وملحوظ إلى ، وهو غير قابل للتقييد فالقيد والشرط في القضية الشرطية المشتملة على بيان الحكم بالهيئة يرجع إلى المادة والمتعلق فلا يكون الحكم معلقا كي ينتفى بانتفاء القيد ، وهذا بخلاف المعنى الاسمى لو كان الحكم مستفادا من المادة فانه يرجع الشرط إليه فينفي الحكم بانتفاء الشرط فتدل على المفهوم.
والجواب عنه ما تقدم في الواجب المشروط مفصلا ، وبينا انه مضافا إلى ان المعنى الحرفي كلى وقابل للتقييد. ان الجزئي لا يقبل التقييد بمعنى التضييق وقابل للتقييد بمعنى التعليق والربط كما في التعليق على الشرط.