عرفت انه عقلي مطلقا انتهى.
قال الشهيد (ره) في تمهيد القواعد (١) لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على اولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى.
ومحصل الإيراد عليه كما في التقريرات (٢) والكفاية (٣) وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد ، ليست من المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم ، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم.
وقد يقال انتصارا للشهيد (ره) ان الوقف أو النذر أو الوصية تارة يتعلق بالمال الشخصي. وأخرى ، يتعلق بالكلى ، فإذا تعلق بالشخصي ، فلا يعقل تعلق وصية أخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية ، ولكن يمكن تعلقها به في طول هذه ، وإذا تعلق بالكلى فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد ، وفي عرضه.
وعلى كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم ، وانه ، هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الأول ومطلق الفرد في الثاني ، أم لا؟ بعد ان انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم.
__________________
(١) تمهيد القواعد ص ١١٠.
(٢) مطارح الانظار ص ١٧٣ (هداية).
(٣) كفاية الاصول ص ١٩٨ ـ ١٩٩ (ومن هنا انقدح).