لزوم خروج الكلي المنطبق عليه عنوانان أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه كالحركة المعنونة بالصلاتية والغصبية التي هي تصدق على كثيرين مع انه لاوجه له ، ـ التزم بالتعميم (١) مقيدا بكون الواحد مندرجا تحت عنوانين ليخرج مثل السجود لله والصنم الذي هو واحد نوعي ، إلا انه ليس مندرجا تحت عنوانين بل يكون منقسما اليهما وتحته عنوانان.
وبعبارة أخرى : التزم بان المراد بالواحد هو الواحد في الوجود ليشمل الواحد النوعي المنطبق عليه عنوانان ، الذي لازم ذلك ، تصادقهما على فرد واحد في الخارج ويخرج السجود لله وللصنم ، حيث انهما لا ينطبقان في الخارج على وجود واحد وفرد شخصي خارجي فتدبر فانه دقيق.
ولكن يرد على المحقق الخراساني ان المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لا للمحذور المتقدم المترتب على التعميم كي يدفع بما ذكر ، بل لان للقائلين بعدم الاجتماع مسلكين :
أحدهما : ان متعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة أخرى ، ويكون الخارج مقدمة لإيجادهما ، لا مصداقا لهما ، وعلى هذا لا يسرى الأمر والنهي إلى الخارج حتى يكون النزاع في خصوص الواحد الشخصي ، أم يعم الواحد النوعي.
ثانيهما : انهما يسريان إلى الخارج ولكنه في الخارج وجودان منضمان لا وجود واحد ، وعلى هذا فيسرى كل منهما إلى الخارج أولا بلا واسطة شيء حتى تكون الواسطة هو الواحد ، النوعي : لان متعلق الأوامر والنواهي حقيقة
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٥٠ (وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور : الأول).