حتى يجرى ذلك.
مع انه لو التزمنا بالوجه الثالث ، وهو كون المجموع شرطا لا مجال لهذا الوجه.
اما الوجه السادس : فاورد عليه المحقق الخراساني بان رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه لا يصار إليه إلا بدليل آخر ، إلا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر.
وفيه : انه بذلك لا يرتفع التعارض وان دل عليه الدليل : لان التنافي إنما يكون بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر ، إذ مفهوم كل منهما انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط المأخوذ فيه ، وهذا ينافي ثبوته عند ثبوت الشرط الآخر ، وعلى ذلك فلو رفع اليد عن المفهوم في أحدهما بقى التنافي بين مفهوم الآخر ، ومنطوق هذا.
فيدور الأمر بين الوجه الثاني وهو تقييد إطلاق كل من الشرطين باثبات العدل له ، وبين الوجه الثالث ، وهو تقييد إطلاق كل منهما بانضمامه إلى الشرط الآخر.
وبعبارة أخرى : يدور الأمر بين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة أو ـ وبين تقييد الإطلاق المقابل للعطف بكلمة واو
وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام ، بعد الاعتراف بدوران الأمر بين الامرين وتعين التصرف في احد الاطلاقين.