بل المراد به عدم فعلية الحكم قبل فعليته ، وتلازم فعليته لفعلية كل فرد من أفراده.
ثم انه قد استدل لعدم الدلالة على المفهوم بآية (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم)(١).
وأجاب عنه في الكفاية (٢) ، بأنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، ان لا يكون واردا مورد الغالب ، كما في الآية لعدم دلالته على الاختصاص معه وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم.
وفيه : ان مدرك الدلالة على المفهوم ، ان كان لزوم اللغوية كان لهذا الكلام وجه ، واما لو كان غيره من الوجوه المتقدمة فلا يتم إذ تلك الوجوه تجرى حتى في القيود الواردة مورد الغالب ، إلا بناء على انصراف المطلق إلى الغالب فانه عليه يكون التقييد به كالتقييد بالمساوي.
ولكن المبنى فاسد كما سيأتي في محله ، مع ان البناء على الانصراف مستلزم للبناء على التقييد بالقيود الواردة مورد الغالب وبناء المشهور على خلافه مع ، انه يمكن منع تماميته حتى على الوجه الأول ، إذ بعد عدم دخل القيد في الحكم يكون ذكره لغوا.
__________________
(١) الآية ٢٣ من سورة النساء.
(٢) كفاية الاصول ص ٢٠٧.