بالمفهوم الافرادى فيكون المقيد بما هو مقيد موضوعا للحكم أو متعلقا له كما في الوصف ، وربما يرجع إلى الحكم كما في الشرط.
وبعبارة أخرى : كما انه عرفت ظهور القضية الشرطية في كون القيد قيدا للهيئة ، كذلك ظاهرا لتوصيف كون الوصف قيدا للمفهوم الافرادى قبل ورود الحكم عليه.
ثانيهما : ان ملاك الدلالة على المفهوم كما عرفت في مفهوم الشرط رجوع القيد إلى الحكم ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع الشرط ، واما القيد الراجع إلى الموضوع فغاية ما يقتضيه ثبوت الحكم للمقيد ، وانتفاء شخص الحكم المذكور في القضية عند انتفاء القيد ، ولا يدل على عدم ثبوت حكم آخر للفاقد ، لان ثبوت شيء لشيء لا يستلزم النفى عما عداه ، وعليه فالوصف بما انه ليس قيدا للحكم بل هو قيد للموضوع أو المتعلق فلا تدل القضية الوصفية على المفهوم.
وقد أورد على ذلك بأنه وان كان متينا إلا انه ليس للمحقق النائيني الالتزام بذلك لأنه يرى رجوع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت الحكم ، ورجوع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وان المعنى المستفاد منهما شيء واحد وإنما الاختلاف في كيفية التعبير.
وفيه : ان القضايا الحقيقية لا تدل على المفهوم مع رجوعها إلى القضايا الشرطية ، من جهة ما ذكره (ره) في أول مبحث المفاهيم ، من ان القضية الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع لا تدل على المفهوم ، واما رجوع القضية الشرطية إلى القضية الحقيقية ، فليس المراد به عدم كون القيد من قيود الحكم ،