الخامس : ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (١) ، من ان المشتهر في الالسنة ان الاصل في القيد ان يكون احترازيا ولا يكون احترازيا إلا بان يدل على المفهوم ولا يلائم مع عدم المفهوم للوصف ، فان معنى الاحترازية عدم ثبوت الحكم للفاقد.
وفيه : ان المراد به خروج الفاقد للقيد عن حيز الحكم الشخصي في القضية ، أي الحكم المجعول للمقيد لا خروجه عن حيز سنخ الحكم الذي هو المفهوم.
السادس : انه لو لا ذلك لما صح حمل المطلق على المقيد في المثبتين نظير اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. مع ان بنائهم على الحمل.
وفيه : ان الحمل في المثبتين يتوقف على احراز وحدة الحكم في القضيتين وكونه حكما مجعولا بنحو العام البدلي ، فانه على ذلك يحمل المطلق على المقيد من جهة ظهور القيد في كونه دخيلا في شخص الحكم المجعول ، من دون توقف على دخالته في سنخ ذلك الحكم ، وهذا لا ربط له بالمفهوم.
فالمتحصّل انه لا دليل على ثبوت المفهوم للوصف.
بل يمكن ان يستدل لعدم ثبوت المفهوم له بما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني (ره) (٢) وتوضيح ذلك إنما يتم ببيان أمرين :
أحدهما : ان القيد ربما يعتبر قيدا للموضوع أو المتعلق الذي يعبر عنه
__________________
(١) هداية المسترشدين ص ٢٩٤.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.