بالعلية ، ولازم ذلك انتفاء الحكم عند انتفائه ، لانتفاء المعلول بانتفاء علته.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (١) بان مجرد ظهوره في العلية لا يوجب ذلك بل ثبوت المفهوم يتوقف على ثبوت العلية المنحصرة.
وفيه : انه على فرض ثبوت ظهوره في العلية ، لا مناص من قبول دلالته على المفهوم ، بناء على ما هو المسلم عنده من ان الواحد لا يصدر إلا عن الواحد ، فانه على ذلك يكون الدليل الظاهر في علية الوصف بعنوانه الخاص ظاهرا في كونه علة منحصرة ، وإلا كانت العلة هو الجامع بينه وبين غيره ، لا خصوصه بعنوانه ، وهو خلاف الظاهر ، فانكاره دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا مورد له على مسلكه.
كما ان تسليم المحقق النائيني (ره) دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا يتم على مسلكه الذي صرح به في مفهوم الشرط ، حيث انه سلم ظهوره في العلية وإنما انكر دلالته على المفهوم بالوضع من جهة عدم دلالة القيد على كونه علة منحصرة.
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه منع ظهوره في العلية ، بل لا يعقل ذلك في الأحكام الشرعية لعدم كون القيود الخارجية والموضوعات علة للحكم ، بل علته إرادة الجاعل كما مر ، اضف إليه ان مجرد الاشعار لا يكفي لاثبات المفهوم جزما حيث انه لا يكون من الدلالات العرفية.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٧ بتصرف.