الأول : ما عن التقريرات (١) من دعوى التبادر عرفا.
وفيه : انه بعد ما نرى استعمال القضية الوصفية في غير مورد الانحصار الذي هو اساس الدلالة على المفهوم بلا عناية ولا رعاية علاقة فلا يصغى إلى هذه الدعوى.
الثاني : انه لو لم يدل الوصف على المفهوم ، لكان الآتي به لاغيا وهو مستحيل في حق الحكيم فلا مناص عن البناء على دلالته على المفهوم.
وفيه : ان ذكر الوصف ربما يكون لفوائد اخر غير حصر ثبوت الحكم بمورد الوصف ، كشدة الاهتمام بمورد الوصف كقوله اياك وظلم اليتيم ، أو لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كما في قوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم ..)(٢) أو لعدم احتياج السامع إلى غير مورد الوصف كقولك لمن لا يجد غير ماء البئر ، ماء البئر طاهر مطهر ، أو لغير ذلك من الفوائد.
الثالث : الانصراف إلى العلية المنحصرة.
وفيه : ما عرفت من عدم تمامية ذلك في مفهوم الشرط.
الرابع : ما نسب إلى العلامة (٣) وهو ان تعليق الحكم على الوصف مشعر
__________________
(١) مطارح الانظار ص ١٨٤.
(٢) الآية ٣١ من سورة الإسراء.
(٣) كما صرح به في مختلف الشيعة ج ٧ ص ٤٣٢ ، في مسألة الظهار.