وبهذا يظهر ان من فصل بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره ، والتزم بدلالة الأول على المفهوم ، دون الثاني ، ليس تفصيلا في المقام بل هو التزام بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا.
الثالث : ان النسبة بين الوصف والموصوف ، تارة ، تكون هي التساوى ، كالانسان الضاحك ، وأخرى ، تكون النسبة عموما من وجه ، كالانسان الابيض ، وثالثة ، تكون عموما مطلقا ، والاخير يتصور على وجهين : إذ قد يكون الموصوف اعم ، كالانسان العالم ، وقد يكون الوصف اعم كالانسان الماشي.
وحيث ان النزاع في المقام ليس في ان تعليق الحكم على الوصف ، هل يدل على كونه تمام الموضوع وعلة منحصرة للحكم فتكون النتيجة عدم ثبوت الحكم عند انتفاء الوصف ولو لموضوع آخر وثبوته مع وجود الوصف ولو في محل آخر : فان دلالة الجملة على ذلك اجنبية عن المفهوم المبحوث عنه في المقام ، بل النزاع إنما هو في انتفاء الحكم عن الموضوع الثابت له الحكم عند انتفاء القيد.
وبعبارة أخرى : يكون النزاع في ان التوصيف هل يوجب حصر الحكم الثابت للموصوف بصورة وجود الوصف أم لا؟ فيختص محل الكلام بصورة بقاء الموصوف بعد وصفه ، وهو إنما يكون في صورة كون النسبة عموما من وجه في صورة الافتراق وصورة كون النسبة عموما مطلق مع كون الوصف اعم كما لا يخفى.
إذا عرفت هذه الأمور. فاعلم انه قد استدل لثبوت المفهوم للوصف بوجوه :