بل الظاهر شموله لما عبر عنه في القوانين (١) بالوصف المقدر وهو ما يكون كناية عنه كما في قوله (ص) " لان يمتلي بطن الرجل قيحا خير من ان يمتلي شعرا" (٢) فان امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير.
الثاني : ان محل الكلام هو الوصف المعتمد على موصوفه بان يكون مذكورا في القضية كقولنا اكرم انسانا عالما ، أو ما شاكل ذلك ، واما الوصف غير المعتمد على الموصوف كقولنا اكرم عالما ، فلا كلام في عدم دلالته على المفهوم ، فانه حينئذ كسائر أفراد اللقب ، الذي سيأتي انه لا مفهوم له بلا كلام ، والفرق بينه وبين غيره ، بكون المبدأ فيه غير جعلى ، بخلاف المبدأ في غيره ، لا يكون بفارق في المقام.
ومجرد ان الوصف ينحل بتعمل من العقل ، إلى شيئين ، ذات ، ومبدأ ، لا يوجب فارقا بينه ، وبين الجامد ، بعد انه لا يتعدى ذلك عن افق النفس إلى مقام الدلالة.
بل لو قيل بدلالة الوصف غير المعتمد على الموصوف على المفهوم ، لا يبعد دعوى اولوية دلالة الجامد عليه ، لما عرفت في مبحث المشتق ، من ان كون المبدأ الجوهرى مناطا للحكم ، بحيث يرتفع الحكم عند عدمه اولى من كون المبدأ العرضى مناطا له.
__________________
(١) قوانين الاصول ج ١ ص ١٧٨.
(٢) بحار الانوار ج ٧٦ ص ٢٩٢ باب كراهة انشاء الشعر يوم الجمعة ح ١٢ / مستدرك الوسائل ج ٦ ص ٩٩ ح ٦٥٢٦ وفيه بدل «الرجل» «احدكم».