وافاد المحقق الخوئي (١) في ضابط ذلك ـ انه ان كان الحكم المذكور في القضية مستفادا من الهيئة كان الكلام في نفسه ظاهرا في رجوع القيد إلى متعلق الحكم : إذ الظاهر هو رجوع القيد في الكلام إلى المعنى الحدثى فرجوعه إلى الموضوع خلاف الظاهر ، كما ان رجوعه إلى الهيئة خلاف المتفاهم العرفي ، وان كان الحكم المذكور مستفادا من مادة الكلام فان لم يذكر متعلق الحكم في الكلام كما في قولنا يحرم الخمر إلى ان يضطر إليه المكلف ، فالكلام ظاهر في رجوع القيد إلى نفس الحكم ، وان كان المتعلق مذكورا فيه ، فلا يكون للكلام ظهور في رجوعه إلى الحكم ، أو المتعلق.
أقول : لم يظهر لى وجه ادعائه ظهور الكلام في رجوع القيد إلى المتعلق دون الحكم إذا كان الحكم المذكور في القضية مستفادا من الهيئة بعد كون بنائه على إمكان رجوع القيد إليها وعدم محذور في ذلك.
ثم أي فرق بين كون الحكم مستفادا من الهيئة أو من المادة حيث ادعى في الفرض الثاني اجمال الحكم وعدم ظهوره في رجوعه إلى الحكم أو المتعلق.
فالأولى في مقام الضابط ، ان يقال ان الاصل في القيود التي تذكر بعد الجملة رجوعها إلى النسبة أي ما سيق الكلام لبيانه وهو النسبة ، وما يذكر قبل اسناد الحكم إلى متعلقة فهو يرجع إلى المتعلق أو الموضوع.
والحق : ان هذا واضح لا يحتاج إلى بيان ازيد من التنبيه إليه.
والظاهر ان مراد المحقق النائيني ذلك.
__________________
(١) في حاشيته على اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٨٠.