وهو لا يستلزم عدم جعل غيره ، وإنما التزمنا في الشرط بدلالته على المفهوم ، من جهة ظهور الكلام في حصر ثبوت الحكم بثبوت القيد ، وهذا بخلاف ما إذا كانت غاية لثبوت الحكم فان الكلام حينئذ ، يدل على ان الحكم المطلق ثبوته لهذا الموضوع مغيا بهذه الغاية ، فتكون القضية حينئذ كالقضية المتضمنة للشرط.
وعليه فادعاء الأستاذ ان دلالة الغاية على المفهوم أقوى من دلالة الشرط ، في محله : لان ظهورها في كونها قيدا لثبوت الحكم لا لنفسه أقوى من ظهور الشرط فتدبر فانه دقيق.
هذا كله في مقام الثبوت ـ واما في مقام الإثبات وتمييز موارد كون الغاية غاية للحكم ـ أو للموضوع أو المتعلق ، مع صلاحيتها كونها غاية لكل منها.
مثلا إذا قال صم إلى الليل يصلح إلى الليل كونه غاية للصوم ، فيكون الواجب مقيدا ، ويصلح ان يكون غاية للحكم فيدل على المفهوم ، فالمحقق الخراساني لم يذكر شيئا.
واما المحقق النائيني (١) فافاد انها بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في شيء ، ولكنها بحسب التركيب الكلامي لا بد وان تتعلق بشيء والمتعلق لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالة فتكون حينئذ ظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الافرادى فتلحق بادوات الشرط فتكون ظاهرة في المفهوم.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٨١.