للحكم ، وفي الثانية للموضوع أو المتعلق.
واما إذا كانت غاية للحكم فقد افاد المحقق الخراساني (١) ، في وجه دلالتها على المفهوم بقوله لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية انتهى.
ويرد عليه انه (قدِّس سره) صرح في مفهوم الشرط بأنه لا دلالة للقضية الشرطية على المفهوم ، مع تصريحه برجوع القيد فيها إلى الحكم ، وافاد انه لا يستفاد المفهوم ما لم يدل الكلام على كون القيد علة منحصرة ، وحيث انه لا يدل على ذلك فلا تدل على المفهوم.
وبعين هذا البرهان يقال في المقام ان الدلالة على المفهوم تتوقف على ثبوت كون الغاية للحكم مطلقا بحيث تكون غاية لتاثير كل ما يفرض كونه علة له ، واما إذا لم يدل إلا على كونها غاية للحكم المعلول لعلة خاصة ، اما لتمامية ذلك المقتضى أو لوجود المانع عن تأثيره ، ولم يكن ناظرا إلى الحكم المعلول لعلة أخرى ولا لعلته ، فلا يدل على المفهوم.
ولكن ما أفاده (قدِّس سره) في المقام في نفسه تام إذ لو جعل الغاية غاية للحكم ، لدلت على المفهوم وانه حيث يكون ظاهرها كون الغاية غاية لطبيعي الحكم في المنطوق ، فتدل على انتفائه بعد الغاية.
ثم ليعلم ان المراد من كون الغاية غاية للحكم كونها غاية لثبوت الحكم لا لنفسه ، وإلا لما دل على المفهوم فان الكلام حينئذ يدل على جعل الحكم المقيد ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٨ (والتحقيق).