وما أفاده الأستاذ (١) من ان الظاهر ان المتفاهم العرفي من القضية المغياة بغاية هو عدم دخول الغاية في المغيا.
ان اراد منه عدم الدلالة على الدخول.
فكلام متين.
وان اراد منه الدلالة على العدم ، فلا يتم.
واما المقام الثاني : فالغاية قد تكون قيدا وغاية للموضوع كما في مثل قوله تعالى : (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)(٢).
وقد تكون غاية للمتعلق كقوله تعالى : (أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ)(٣).
وقد تكون غاية للحكم كقوله" كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام" (٤).
اما إذا كانت غاية للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم يبتنى على القول بدلالة الوصف على المفهوم ، وقد مر ان المراد من الوصف ليس هو الوصف المصطلح ، وعرفت ان الفرق بين القضية الشرطية ، والقضية الوصفية حيث ان الأولى تدل على المفهوم دون الثانية ، إنما يرتكز على ان القيد في الأولى
__________________
(١) محاضرات في الاصول ج ٥ ص ١٣٦.
(٢) الآية ٦ من سورة المائدة.
(٣) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣١٣ باب النوادر ح ٤٠ / الوسائل ج ١٧ ح ٢٢٠٥٣.