وقد استدل للقول الرابع (١) : بان كلمة حتى تستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفي في موضوع الحكم ، فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيا لا محالة.
وفيه : ان كلمة حتى تستعمل في موردين : أحدهما : العطف. ثانيهما : الخفض ، لافادة كون مدخولها غاية لما قبلها ، وما تستعمل لادراج الفرد الخفى إنما هي حتى العاطفة ، فتدبر.
واستدل المحقق اليزدي (٢) للقول الخامس : بأنه إذا كانت الغاية غاية للحكم فحيث انها موجبة لرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل المتخصص بها ، فلا محالة تكون خارجة وان كانت غاية للفعل ، فهي تكون داخلة كما يظهر لمن راجع موارد الاستعمال.
وفيه : انه إذا كانت الغاية غاية للحكم يكون النزاع المعقول ما صرح به المحقق الخراساني (ره) في هامش الكفاية (٣).
قال نعم يعقل ان ينازع في ان الظاهر ، هل هو انقطاع الحكم المغيا بحصول غايته أو استمراره في تلك الحال ، وعليه فلا وجه لهذا التفصيل.
والظاهر ان الصحيح هو ان الغاية بطبعها الاصلى من دون مراعاة القرائن والشواهد الحالية أو المقالية لا دلالة لها على الدخول ولا الخروج وإنما تختلف دخولا وخروجا باختلاف المقامات ولا ضابطة لها.
__________________
(١) كما في اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٩ فراجع.
(٢) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ١ ص ١٧٤ (في مفهوم الغاية).
(٣) كفاية الاصول ص ٢٠٩ هامش رقم ١.