لكلمة" إلى" فعلى الأول هي داخلة في المغيا دون الثاني ، اختاره الزمخشري (١) وادعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في حتى ، ومال إليه المحقق النائيني (٢).
خامسها : التفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل مثل سر من البصرة إلى الكوفة ، وبين كونها قيدا للحكم مثل صم إلى الليل ، فعلى الأول داخلة في المغيا وعلى الثاني خارجة عنه ، وفي المقام اقوال اخر لا يعبأ بها.
وقد استدل المحقق الخراساني (٣) للاول. بانها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه.
وقد استدل بعض المحققين (٤) للثاني ، بان غاية الشيء هو الجزء الذي ينتهى إليه الشيء فلا محالة تكون داخلة فيه.
أقول : ما ذكراه بحسب الكبرى الكلية متين ، فان الحد الاصطلاحي خارج عن المحدود ، لكونه مما ينتهى عنده الشيء كما ان ما به ينتهى الشيء أي الجزء الاخير داخل بلا كلام.
وإنما الكلام في المقام في ان مدخول اداة الغاية هل هو من قبيل الأول أو الثاني ، وما ذكراه اجنبي عما هو محل الكلام.
__________________
(١) حكى النسبة اليه غير واحد منهم الشيخ الاعظم في مطارح الأنظار ص ١٨٥.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٩ (فصل : في مفهوم الغاية).
(٣) كفاية الاصول ص ٢٠٩.
(٤) الظاهر انه المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.