منحصر بان يخرج المستثنى قبل الاسناد.
فكما أفاده المحقق النائيني (١) كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه إذ الكلام لا يحمل على شيء إلا على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته من لواحقه وتوابعه ، فلا تناقض ابدا بين المستثنى منه والمستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل الاسناد.
اضف إليه انه لو عول المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تكون القرينة مناقضة لذى القرينة كما في قرائن المجازات والتخصيصات والتقييدات مع ذى القرائن والعمومات والمطلقات ، وعلى الجملة لا اختصاص لهذا التوهم بباب الاستثناء.
وربما يستدل لدلالة الاستثناء على المفهوم بقبول رسول الله (ص) قبول اسلام من اظهر الاعتراف بكلمة التوحيد ، قال في محكي التقريرات (٢) وقبول رسول الله (ص) اسلام من قال لا إله إلا الله من اعدل الشواهد على ذلك ، أي على كون الاستثناء من النفي مفيدا للاثبات ، وقريب منه ما عن الفصول.
وافاد المحقق الخراساني (٣) في رده انه يمكن دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.
وفيه ، ان هذه كلمة التوحيد في جميع الأزمنة لا في خصوص الصدر الأول
__________________
(١) المصدر السابق في الفوائد
(٢) مطارح الانظار ص ١٨٧ (هداية) في مفهوم الاستثناء.
(٣) كفاية الاصول ص ٢١٠ (ومنه انقدح ..).