من قيود القوم ، ويكون المعنى ان القوم الذين هم غير زيد جاءوا فلا تدل القضية على المفهوم لان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على انتفاء سنخه عن غير هذا الموضوع ، أو يكون من الحكم فتكون (إلا) استثنائية ، ويكون للقضية مفهوم ، لان اثبات حكم للقوم واخراج زيد عن هذا الحكم مع انه منهم عين المفهوم. هذا بحسب مقام الثبوت.
واما في مقام الإثبات فما كان قبل الاسناد يكون استثناء عن الموضوع أو المتعلق فلا يدل على المفهوم ، وان كان بعد الاسناد فهو ظاهر في رجوعه إلى الجملة ، أي ما سيقت الجملة لبيانه وهو ثبوت الحكم للموضوع.
وان شئت قلت انه ظاهر في رجوعه إلى الموضوع بما ان الحكم ثابت له وعليه فيدل على المفهوم ، وهذا هو الضابط في المقام.
واما ما ذكره المحقق النائيني (١) من ان الاصل في كلمة (إلا) كونها استثنائية ومن قبيل الثاني ، وكونها وصفية ومن قبيل الأول يحتاج إلى القرينة.
فلم يظهر لى وجه كون ما ذكر أصلاً فيها بعد وضعها للاخراج الجامع بين القسمين ، وكون الوصفية ، والاستثنائية منتزعتين عن كونها اخراجا عن المفهوم الافرادى أو الجملة. مع انه لو سلم تعدد الوضع لم يظهر وجه كون أحدهما أصلاً.
واما ما نقل عن نجم الائمة (٢) من ان رفع التناقض المتوهم في باب الاستثناء
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٨٤.
(٢) نقل الحكاية عنه المحقق النائيني في فوائد الاصول ج ٢ ص ٥٠٥.