فقد أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) انه ان كانت الدلالة عليه في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد ، وان كان لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية كانت بالمفهوم.
وفيه : انه وان كانت الدلالة عليه بنفس الاستثناء لما كان بالمنطوق ، فان اداة الاستثناء تدل على الاخراج ، وليس ذلك عين ثبوت نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه للمستثنى ، بل هو لازمه ، نظير ، ان عدم وجوب اكرام زيد على فرض عدم مجيء عمرو المستفاد من قولنا : اكرم زيدا ان جاء عمرو.
إنما يكون لازم العلية المنحصرة والقيد المنحصر على اختلاف المسلكين.
فالمتحصّل ان كلمة إلا ، المستعملة للاخراج عن الحكم تدل على المفهوم ، وما تستعمل بمعنى الصفة وللاخراج من الموضوع أو المتعلق لا تدل عليه.
وبما ذكرناه ظهر ان ما أفاده في المسالك (٢) في توجيه فتوى صاحب الشرائع ، بأنه لو قال ليس لزيد عليَّ عشرة إلا درهما لا يلزم بشيء.
بما حاصله : ان الاستثناء إذا كان من نفس الموضوع قبل الحكم المذكور في الكلام ، لم يكن في الكلام دلالة إلا على نفى العشرة المخرج عنها الواحد فكأنه قال : ليس لزيد عليَ تسعة. وإذا كان استثناء بعد الحكم المذكور ، ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر ، وحيث انه لا قرينة على كون الاستثناء بعده أو
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢١١.
(٢) مسالك الافهام ج ١١ ص ٧٠.