أو الإثبات كذلك ، مع ، انه ان لوحظ العمل المشتمل على جميع ما يعتبر في الصلاة فهي صلاة فعلا ، وان لوحظ نفس الطهارة أو كل عمل مقترن بها ، فهي ليست بصلاة إمكانا.
٢ ـ ان الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً.
وفيه : انه لا قرينة هنا حيث أنه لا فرق بين هذا التركيب في المورد واستعماله في غيره من الموارد.
٣ ـ ما توضيحه ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التركيب ، نظير ، لا علم إلا بالعمل. ان الصلاة لا تتحقق بدون الطهارة ، وإذا تحققت ، لا بد وان تكون مع الطهارة.
وبعبارة أخرى : ان الصلاة الواجدة لجميع ما يعتبر فيها لا تكون صلاة إلا إذا اقترنت بالطهارة ، كما ان العلم ليس علما حقيقة إلا مع الاقتران بالعمل ، ولا يدل على ان العمل وحده غير مقرون به علم ، وعلى ذلك فلا مانع من الاخذ بمفهومه وهي صلاتية الواجدة لجميع ما يعتبر في الصلاة إذا اقترنت بالطهارة لا صلاتية الطهارة ولا صلاتية كل مقترن بالطهارة.
ثم انه وقع الخلاف في ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي داخلة في المنطوق أو المفهوم؟