اما الجهة الأولى : فلا ريب في ظهور القضية التي تضمنت جعل الحكم للعدد مثل ، اكرم عشر رجال ، في عدم تعلق شخص الحكم المذكور في القضية باقل من العدد وحينئذ ان كان الحكم بنحو العام الاستغراقي ، لو أتى باقل منهما بان اكرم خمسا فقد امتثل بالاضافة إلى اكرامهم ، وعصى من حيث ترك اكرام غيرهم ، ولو كان مجموعيا لما تحقق الامتثال إلا بعد اكرام العشرة فلو لم يكرم واحدا منهم لما امتثل.
واما في طرف الزيادة ففيه نزاعان :
الأول : في شمول الحكم للاكثر بحده الأكثري بحيث إذا اكرم اثنى عشر رجلا ، فقد انطبق عليه المأمور به بماله من الحد.
الثاني ، في انه على فرض عدم الانطباق هل تكون الزيادة مفسدة للمأتى به أم لا؟
اما الأول : فالكلام فيه هو الكلام في طرف الأقل ، بمعنى انه لا ينطبق عليه بحده عنوان المأمور به.
واما الثاني : فان كان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة أي في مقام بيان جميع ما يعتبر في المأمور به ولم يقيده بعدم الأكثر مقتضى الإطلاق عدم المفسدية ، وإلا فحيث ان مآل الشك حينئذ إلى ان المطلوب هو العدد لا بشرط ، أو بشرط عدم الزيادة ، فيكون المورد داخلا في الأقل والأكثر الارتباطيين ، والمختار فيه جريان البراءة.
واما الجهة الثانية : فالقول بدلالته على المفهوم يبتنى على القول بدلالة