وما ذكره الأستاذ الأعظم (١) إيرادا على المحقق النائيني من انه يترتب على هذه المسألة ، صحة العبادة على القول بالجواز ، وهذا المقدار يكفي في كون المسألة أصولية ، وان كان على القول بالامتناع لا يستنبط الفساد إلا بعد ضم إجراء أحكام التعارض.
غير سديد إذ استنباط الصحة على القول بالجواز إنما يكون بعد إجراء أحكام التزاحم أيضاً.
ولكن يرد عليه ان الصحة والفساد ليستا من الأحكام الشرعية ، فانهما ينتزعان من مطابقة المأتي به للمأمور به ، وعدمها ، فترتبهما ليس مناط كون المسألة أصولية ، فلا بد وان يكون المراد من الحكم الفرعي الوجوب والحرمة.
وهو بهذا المعنى يستنتج من نفس هذه المسألة بلا احتياج إلى ضم شيء آخر إليها ، إذ بناء على السراية يكون الثابت في المجمع حكما واحدا ، وعلى الجواز وعدم السراية يستنتج ان المجمع محكوم بحكمين.
فان قيل انه ما لم ينضم إليه مسألة أخرى ، وهي مسألة التزاحم لا يمكن الحكم بكونه محكوما بحكمين.
اجبنا عنه بان التزاحم إنما يكون في مقام الامتثال بعد ورود الحكم الشرعي من قبل الشارع.
وان شئت فقل ان نتيجة هذا البحث على الجواز ثبوت حكمين مشروطين
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٣٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٨ (بل التحقيق).