والنهي إلى متعلق الآخر وعدمها ، وهذه عبارة أخرى عن ، استلزام الأمر بعنوان ، والنهي عن عنوان آخر المنطبقين على شيء واحد ، اجتماع الحكمين في شيء واحد ، وعدمه ، وعليه فان وقعت هذه المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي ، تكون من المسائل الأصولية ، وإلا فهي من المبادئ الأحكامية.
الرابع : كونها من المبادئ التصديقية فقد اختاره المحقق النائيني (١) ، وذكر في وجهه ، انه لا يترتب فساد العبادة على القول بالامتناع ، بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض وإجراء أحكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعي.
وعليه فالنزاع من الجهة الأولى يدخل في مبادئ بحث التعارض ، كما ان النزاع في الجهة الثانية يدخل في مبادئ بحث التزاحم.
وبالجملة استنباط الحكم الفرعي ، إنما يكون متوقفا على إجراء أحكام التعارض ، أو التزاحم ولا يترتب على هذه المسألة نتيجة فرعية ، بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها.
أقول : لو كان المراد من الحكم الفرعي المستنتج من هذه المسألة ، الصحة ، والفساد كانت هذه المسألة كما أفيد من المبادئ التصديقية ، إذ على الامتناع ، يدخل دليلا الوجوب والحرمة في باب التعارض ، فبضميمة إجراء أحكامه عليهما يستنتج حكم فرعى ، وعلى الجواز من الناحية الأولى ، يدخلان في باب التزاحم ، فبضميمة إجراء أحكامه يستنتج الصحة ، أو الفساد.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٣٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٨ (ولكن التحقيق).