الكلامية ، بل هي عبارة عن المسائل التي يبحث فيها عما يجوز للمولى ويمتنع عليه بما هو مولى كالظلم له تعالى.
واما البحث عن إمكان الشيء واستحالته في نفسه كإعادة المعدوم ، وان عنوان البحث بأنه ، هل يجوز للمولى ذلك ، أم لا؟ فلا يوجب كون المسألة كلامية.
والمقام من قبيل الثاني : إذ البحث إنما هو عن الجواز والامتناع بالنسبة إلى الشيء نفسه كان الأمر والناهي ، هو الله تعالى ، أم غيره ، فلو جاز ، جاز له ولغيره ، كما انه لو امتنع ، امتنع لهما.
الثالث : أنها من المبادئ الأحكامية ، بناء على ثبوتها وعدم كونها من المبادئ التصديقية ، وهي ما يبحث فيها عن حال الأحكام بما هي من كونها مجعولة استقلالية ، أو انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية ، وعن ملازماتها ، مثل البحث عن استلزام وجوب الشيء للنهى عن ضده.
وتقريب كونها منها ما أفاده المحقق النائيني (١) وهو انه يبحث فيها عن استلزام حرمة الشيء ووجوبه لعدم الآخر وعدم استلزامه له.
ولكن يرد عليه : ان البحث في المقام إنما هو في لزوم اجتماع الحكمين في واحد وعدمه ، ولا يبحث عن استلزام كل من الوجوب والحرمة لعدم الآخر.
والأولى في تقريبه ان يقال : ان من مباحث هذه المسألة سراية كل من الأمر
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٣٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٧.