الأول : قد يقال إنها من المسائل الفرعية ، لأنه يبحث فيها عن عوارض فعل المكلف وهي صحة العبادة بإتيان المجمع وامتثال الأمر بإتيان مصداق من الطبيعة المأمور بها ، إذا انطبق عليه طبيعة منهي عنها أم لا؟
وفيه : انه لم يعنون المسألة هكذا ، بل محل الكلام في هذه المسألة ، انه ، هل يلزم اجتماع الحكمين في فعل واحد أم لا؟ واما صحة الإتيان بالمجمع وعدمها فهي من ثمرات هذا البحث لا ان ذلك محل الكلام.
الثاني : إنها من المسائل الكلامية ، وقد ذكروا لذلك وجهين :
أحدهما : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من انه يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد وجوازه.
وفيه : ما عرفت من انه ليس كل ما يبحث فيه عن الإمكان والاستحالة ، مسألة كلامية ألا ترى انه يبحث في علم الحساب ، عن انه ، هل يمكن تقسيم الأعشار على المتعارف ، أم لا؟
فهل يتوهم أحد كون هذه المسألة من المسائل الكلامية.
ثانيهما : انه يبحث في هذه المسألة عن انه ، هل يجوز للمولى ويمكن له ان يأمر وينهى عن الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه عنوان مبغوض ، وعنوان محبوب ، أم لا يجوز؟
وفيه : ان كل مسألة يبحث فيها عن الإمكان والاستحالة ليست من المسائل
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٣٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٧.