وفيه : انه في العام الاستغراقي أيضاً لا بد وان يلاحظ كل واحد مستقلا فكل منهما يحتاج إلى خصوصية زائدة.
فالصحيح ، في وجه تعين الحمل على الاستغراقي عند الدوران ان يقال ، انه في العام المجموعي يكون كل فرد محكوما بحكم ضمنى ، إلا انه مقيد بالاتيان بسائر الأفراد ، وهذا بخلافه في الاستغراقي ، فان كل فرد محكوم بحكم مستقل له امتثال خاص ، ويمتثل لو أتى به وان لم يأت بسائر الأفراد فالعام المجموعي يحتاج إلى تقييد زائد ، والاصل اللفظي ، والعملي يقتضيان عدمه ، والحمل على الاستغراقي.
الأمر السادس : قال المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، وقد انقدح ان مثل عشرة ، وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها انتهى.
وأورد عليه بان العام أيضاً لا يصلح للانطباق على أفراده ، مثلا (كل رجل) لا ينطبق على فرد من الرجل.
وفيه : ان الفاظ العموم ، وضعت لافادة شمول المدخول لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه مثلا ، لفظة كل ، وضعت لافادة شمول مدخولها ، وهو الرجل في المثال ، لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه ، فالمدخول أي الرجل لا بد وان يكون صالحا للانطباق على كل فرد لا بعد تصدره بلفظ العموم بل في نفسه.
فان قيل : ان العشرة أيضاً كذلك ، فان مادتها الواحد وهو يصلح ان ينطبق
__________________
(١) كفاية الاصول ٢١٦.