فقد اختار المحقق النائيني (ره) (١) الثاني ، بدعوى ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس إلا فردا واحدا وهو ليس بعام ، وايده بان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من إطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام.
وفيه : ان العام البدلي ، عبارة عن ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على أفراده مدلولا لفظيا ومستندا إلى الوضع ، واستفادة هذا المعنى وان كانت غالبا بالإطلاق ، إلا انه ربما يكون مدلولا للفظ ومستندا إلى الوضع ، كما في قولنا : اكرم أي رجل شئت.
وما يكون من اقسام العام هو هذا ، لاما استفيد ذلك فيه باجراء المقدمات فانه يكون حينئذ مطلقا بدليا وهذان القسمان يأتيان في العام الشمولي أيضاً كما لا يخفى.
الامر الخامس : انه على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك في كون العموم بدليا ، أو غيره ، ولو شك في انه استغراقي أو مجموعي.
فقد افاد المحقق النائيني (ره) (٢) ان الاصل يقتضي كونه استغراقيا ، من جهة ان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد ، وهذه عناية زائدة تحتاج افادتها إلى مئونة أخرى.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ (الامر الثالث).
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٥ (ثم انه اذا علم من الخارج ...).