بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث احتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة كان وضع اللفظ للعموم لغوا ، فالأولى ان يكون موضوعا للخصوص ، لكن الأمر ليس كذلك لكثرة إرادة العموم منها في الشرعيات وغيرها.
مع ان الخاص ليس له حد خاص إذ العام إذا خرج منه فرد واحد ، فالباقي خاص وان خرج منه فردان ، فكذلك إلى ان يصل إلى حد ، لا يجوز ان يتجاوز عنه التخصيص.
وعليه فان قيل انها وضعت لجميع تلك المراتب بنحو المشترك اللفظي فهو بين الفساد.
وان قيل انها موضوعة للجميع بنحو الاشتراك المعنوي ، فهو اوضح فسادا لعدم الجامع.
الثاني : انه قد اشتهر التخصيص وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص ، الحاقا للقليل بالعدم مبالغة ، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الاشهر الاغلب ، تقليلا للمجاز.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (١) بقوله ولو سلم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة.
ولا يخفى انه بعد تسليم كثرة المجاز لا موجب للحمل عليه : إذ المعروف في المجاز المشهور ، التوقف أو الحمل على المجاز بقرينة الشهرة.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢١٧.