السيد (١) لغة ، قائلا انها نقلت في عرف الشارع إلى العموم ، ومنهم من جعلها حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم.
وقد استدل لكون صيغ العموم حقيقة في الخصوص بامرين (٢) :
أحدهما : ان إرادة الخصوص ولو في ضمن العموم معلومة بخلاف العموم لاحتمال ان يكون المراد به الخصوص فقط وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن اولى من جعله حقيقة في المحتمل.
وفيه : ان كون الخاص متيقنا إنما هو بحسب الارادة الخارجية وهذا لا يمنع عن ظهور اللفظ لا في العموم ولا في غيره ، غاية الأمر يكون العام نصا في إرادة الخاص وظاهرا بالاضافة إلى إرادة العام ، ومحط النظر إنما هو في اثبات الظهور وعدمه.
نعم لو كان إرادة الخاص على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم ويكون
__________________
(١) السيد المرتضى المتوفى سنة ٤٣٦ ه. ق في كتابه الذريعة إلى أصول الشيعة راجع ص ١٩٨ ج ١ حيث قال : «وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق» وفي ص ٢٣٩ من الجزء الأول قال : «وقد ذهبنا إلى ان عرف الشارع قد اقتضى حمل هذه الالفاظ على العموم والاستغراق» وفي الجزء الثاني ص ١٧٢ اكد ان دلالة بعض الالفاظ على العموم لغة محل خلاف ولكنها عند الشارع تقتضي الدلالة على ذلك فقال : «فأما العموم وان وقع خلاف في ان وضع اللغة يقتضي الاستغراق ، فلا خلاف في ان العرف الشرعي يقتضيه».
(٢) راجع الفصول الغروية ص ١٦١ ـ ١٦٢ قوله : «حجة من جعلها حقيقة في الخصوص فقط أمران ... :».