تفيد العموم ، وقريب منه ما أفاده المحقق القمي (١) ، والمحقق الخراساني (٢) ادعى فوق ذلك قال : ودلالتها عليه لا ينبغي ان تنكر عقلا.
وكيف كان فقد وقع الكلام في ان دلالتها عليه هل تكون سياقية عقلية ، أم تكون بالوضع ، أو بالإطلاق؟
والحق انها بالإطلاق ، لا سياقية عقلية ، ولا بالوضع : لان مدخول النفى ، أو النهي ، وهي النكرة ، قابل للانطباق على المطلق والمقيد ، والنفى كلفظة (لا) موضوعة لنفى مدخولها ليس إلا ، فلا محالة إذا جرت مقدمات الحكمة في المدخول يستفاد منها العموم ، وإلا فيكون مهملا ، والمهملة في قوة الجزئية ولا يستفاد منها العموم.
وقد استدل المحقق اليزدي (ره) (٣) لافادتها العموم بنفسها : بان النفى المتعلق بالطبيعة المهملة لا يصح إلا إذا لم تكن متحققة أصلاً : إذ لو صح نفى الطبيعة مع وجود فرد خاص منها لزم اجتماع النقيضين.
وفيه : ان اجتماع النقيضين إنما يلزم لو اريد من المدخول الطبيعة المطلقة ، واما لو اريد منه المهملة فلا يلزم اجتماع النقيضين.
فالاظهر ان دلالتها عليه إنما تكون بالإطلاق ، وليست دلالتها عليه سياقية عقلية كما مر في أول مبحث النواهي.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢١٧.
(٢) قوانين الاصول ج ١ ٢٢٣.
(٣) درر الفوائد للحائري ج ١ ص ١٧٩ (المقصد الخامس : في العام والخاص).