دائرة المدخول فلا تنافى.
الثاني : ان شمول اداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه ، ان مطلقا فمطلقا ، وان مقيدا فمقيدا فهي لا اقتضاء بالاضافة إلى إطلاق مدخولها وتقييدها فلو كانت بانفسها مفيدة للسعة والاستيعاب من غير إجراء مقدمات الحكمة لزم الخلف أي كونه مقتضيا بالاضافة إلى ما يكون لا اقتضاء بالاضافة إليه.
وفيه : ان شمول اداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه من حيث الصلاحية للانطباق ، ولازم ما ندعيه من افادتها استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول كونه مقتضيا بالاضافة إلى فعلية هذه الصلاحية لا نفس الصلاحية فلا خلف.
الثالث : ان غاية ما تقتضيه الاداة كون المدخول غير مهمل ، اما كونه طبيعة وسيعة ، أو حصة منها ، فالاداة لا تعين شيئا منهما ، فيتوقف احراز ذلك على إجراء مقدمات الحكمة.
وفيه : ان احتمال إرادة الحصة ان كان لاحتمال وجود القرينة ، فهو يندفع باصالة عدم القرينة التي هي من الأصول العقلائية ، وان كان لاحتمال إرادة الحصة واقعا فنفس ظهور الكلام ينفيه ، فتحصل انه في مثل لفظة (كل) و(أي) لا يتوقف استفادة العموم على إجراء مقدمات الحكمة.
المورد الثالث : انه بعد ما لا كلام ولا ريب في تبادر العموم من الجمع المحلى باللام ، وقع الكلام في ان ذلك :