فيرده ان ملاك السراية وعدمها وحدة المجمع في مورد التصادق وتعدده ، فان كان واحدا بحسب الواقع فلا مناص من القول بالامتناع والسراية ، وان كان متعددا في الواقع ، فان قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى اللازم الآخر ، فأيضا لا بد من القول بالامتناع ، وان قلنا بعدم السراية كما هو الحق ، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز ، والملاك في وحدة المجمع وتعدده إنما هو نظر العقل لا العرف كما تقدم.
وربما يقال في وجه كون الامتناع عرفيا وصيرورة المسألة لفظية : بأنه يبحث في انه ، هل يكون المتفاهم العرفي من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو نحوها. بعد ملاحظة دليل النهي عن التصرف في مال الغير مثلا إنما هو وجوب حصة خاصة من الصلاة ، وهي الحصة التي لا تقع في مال الغير ، فيكون الحصة الواقعة في ملك الغير منهيا عنها فحسب ولا تكون مصداقا للمأمور بها ومآل ذلك إلى تخصيص دليل المأمور به بغير موارد المنهي عنه وهذا معنى امتناع اجتماعهما في شيء واحد ، أم لا يكون المتفاهم العرفي ذلك.
وفيه أولا : ان ذلك لا ربط له بما هو محل الكلام ، فان محل الكلام ما لو كان المجمع مشمولا لدليل الأمر والنهي معا والمفروض في ذلك تخصيص الأمر بغير المجمع ، ولا موضوع حينئذ للنزاع في جواز الاجتماع وامتناعه كما هو واضح.
وثانيا : انه لاوجه للدعوى المزبورة أصلاً فان تخصيص الدليل بحصة خاصة من الطبيعة المأمور بها يحتاج إلى دليل يدل عليه ودلالة دليل النهي على ذلك بعد كون النسبة بينهما عموما من وجه تتوقف على القول بالامتناع