ذلك عقلية : لأنه بديهي ان محل الكلام ليس هو تحديد مدلول اللفظ.
وقد يقال انه حيث يكون من جملة الأقوال في المسألة الجواز عقلا والامتناع عرفا كما نسب إلى المحقق الأردبيلي (ره) (١) فلا محالة تكون المسألة لفظية إذ معنى الامتناع العرفي دلالة اللفظ بواسطة الملازمة العرفية على ذلك ، بان يدل دليل الأمر على وجوب ما تعلق النهي به ، ودليل النهي على حرمة ما تعلق به الأمر فلا محالة يقع التنافي بين الدليلين.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) (٢) بان المراد من الامتناع العرفي ليس ما ذكر بل مراده منه ان الموضوع وان كان بحسب الدقة العقلية متعددا في مورد التصادق ، إلا انه يكون بالنظر المسامحي العرفي واحدا ، فالعقل هو الحاكم بالامتناع بعد تشخيص الموضوع بنظر العرف لا ان اللفظ يدل عليه.
ويتوجه عليه : انه قد تكرر منا ان نظر العرف إنما يتبع في تعيين المفاهيم سعة وضيقا. واما في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق فلا يعتنى به ، بل يضرب على الجدار.
وعليه فان كان مدعى هذا القائل ما أفاده المحقق الخراساني.
فهو بديهي البطلان.
وان كان مراده دلالة اللفظ على سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الآخر.
__________________
(١) نسبه غير واحد إلى المحقق الاردبيلي ، والظاهر أنه مختاره في شرح الارشاد ج ٢ ص ١١٠.
(٢) كفاية الاصول ص ١٥٢.