ان ما يسمى بالمخصص العقلي أي المخصص غير اللفظي ، ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه نظير تقييد الرجل في قوله : (فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا) (١) الخ ، بكونه عادلا لقيام الإجماع على ذلك ، فحاله حال المخصص اللفظي.
واما إذا كان بمعنى ادراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع ، غير الصالح لتقييد الموضوع ، إذ الملاك هو ما يترتب على الفعل المتأخر عن الحكم المتأخر عن وجود الموضوع ، كما في قوله (ع) (لعن الله بني امية قاطبة) مع حكم العقل بان ملاك لعنهم إنما هو بغضهم لاهل البيت عليهمالسلام ، فالمؤمن منهم على تقدير وجوده كخالد بن سعيد (٢) لا يشمله اللعن المزبور ، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وذلك ، لان احراز كون الملاك في جميع أفراد العام إنما هو من وظائف المولى إذ لا يصح له القاء العام إلا مع احراز ذلك.
ولو فرض العلم بعدم وجود الملاك في بعض الأفراد لا بد من حمل كلام الشارع الاقدس على انه لم يبينه لمصلحة هناك اقتضت ذلك.
واما إذا شك في وجود الملاك وعدمه فنفس العموم يصلح لان يكون كاشفا
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ / ج ٧ ص ٤١٢ ح ٥ / التهذيب ج ٦ ص ٢١٨ و ٣٠١ ح ٦ و ٥٢ / الوسائل ج ١ ص ٣٤ ح ٥١ / ج ٢٧ ص ١٣٦٣٣٤١٦ / ج ٢٧ ص ٣٠٠ ح ٣٣٧٩٥.
(٢) خالد بن سعيد الاموي ممن توقف مع سلمان والمقداد وعمار ومالك بن نويرة وغيرهم في بيعة ابي بكر واحتجوا عليه بيوم الغدير / الصواعق المهرقة للششتري ص ٦٩.