في هذا الباب ، لا فرق بين الموردين أصلاً.
ثالثها : ما ذكره بقوله" وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلافه هناك" (١).
وهذه أيضاً دعوى بلا بينة ولا شاهد.
رابعها (٢) : ما ذكره في التقريرات ، ومنها اخذ المحقق الخراساني ، وذكره في آخر كلامه ، وحاصله ان الرجوع إلى العام فيما إذا كان المخصص لبيا ، يوجب رفع الشك عن المصداق المشتبه للخاص ، فيقال في مثل (لعن الله بني امية قاطبة) (٣) ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه ، لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن.
ويرده ، انه إذا ورد عام مثل (لعن الله بنى امية قاطبة) فتارة يعلم ان في بنى امية مؤمنين ، وأخرى يشك في ذلك ، وما أفاده يتم في الفرض الثاني ، ومحل الكلام هو الفرض الأول الذي يعلم بعدم بقاء العام على ظهوره في العموم ، وورد التخصيص عليه ، غاية الأمر انه مردد بين الأقل والأكثر. فتدبر.
ثم ان المحقق النائيني (٤) اختار تفصيلا آخر فيما إذا كان المخصص لبيا ، وهو
__________________
(١) كفاية الاصول المقطع الاخير من ص ٢٢٢.
(٢) كفاية الاصول ص ٢٢٣.
(٣) كامل الزيارات ص ١٧٦ الباب الحادي والسبعون (ثواب من زار الحسين (ع) يوم عاشوراء) ، ح ٨.
(٤) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٧٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٤٣ (والتحقيق ان يقال).