إذ في القسم الأول أيضاً يجرى هذا البرهان بعينه ، وبه يحرز عدم كون المشكوك فيه من أفراد الحجة على خلاف العام ، فلا وجه لدعوى عدم انعقاد ظهور للعام في العموم.
وثانيا : انه (قدِّس سره) سيصرح في مبحث الاستصحاب بسراية العلم إلى الخارج ، وعليه ، فلو كان العلم متعلقا بعنوان واحتمل انطباق ذلك العنوان على الفرد الخارجي ، يحتمل كونه موضوعا للعلم مثلا ، لو علم بحرمة اكرام الفاسق ، واحتمل كون زيد فاسقا يحتمل كونه موضوعا لما علم حرمة اكرامه ، وعلى ذلك فلا فرق بين المخصص اللفظي واللبى.
وثالثا : ان المخصص اللبِّي كاللفظى يوجب تقييد المراد الواقعي ، وعدم كون الموضوع الواقعي هو العام بما هو بل مقيدا بقيد خاص ، ففي الأفراد المشكوك فيها ، وان كان عدم حجية الخاص معلوما ، إلا ان دخولها في موضوع ما هو حجة من مفاد العام غير معلوم ، فلا يمكن التمسك به.
ثانيها (١) : ان الفرق بين الموردين يظهر من عدم صحة مؤاخذة المولى ، إذا ورد (اكرم جيراني) ثم قال (لا تكرم اعدائي من جيراني) لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته ، وهذا بخلاف ما إذا لم يرد الخاص بل علم من الخارج انه لا يريد اكرام اعدائه من جيرانه ، وشككنا في عداوة بعض جيرانه ولم يكرمه فانه يستحق المؤاخذة حينئذ على ترك اكرامه.
ويرد عليه ان ذلك دعوى لا شاهد لها ، بل بنظر العقلاء الذي هو المعيار
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣.