إلا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين ، لان المرأة التي لا يكون بينها وبين القريش انتساب أيضاً باقية تحت ما دل على ان المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية.
فملخص ما يدعيه ان مثل التخصيص المزبور ، إنما يوجب تعنون الموضوع في العام بعدم كونه متصفا بذلك الوصف الذي اخذ في المخصص ، بمعنى اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف الوجودي المأخوذ في ناحية الخاص ، وهذا هو المراد من قوله بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، أي كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه في طرف العام ، فهو لا ينافي ثبوت الحكم له ، إلا العنوان المأخوذ في الخاص ، ولا يضر وجوده ولا عدمه.
وليس مراده دخل كل عنوان في الحكم ، وعليه فيجرى استصحاب عدم تحقق الوصف والعنوان المأخوذ في الخاص ، وفي المثال استصحاب عدم القرشية المتحقق قبل تولد تلك المرأة في الخارج ويثبت به انها غير متصفة بالقرشية فتكون باقية تحت دليل العام الدال على ان المرأة تحيض إلى خمسين عاما ، لان الموضوع في العام الباقي تحته مركب من أمرين ، كونها مرأة ، وعدم انتسابها إلى قريش ، والأول محرز بالوجدان ، والثاني بالاصل فبضم أحدهما إلى الآخر ، يتم الموضوع.
وأورد عليه :
تارة : بان المخصص المنفصل المذكور يوجب تعنون العام بعنوان خاص