وجودي مضاد لعنوان الخاص ، وهو المنسوب إلى الشيخ الأعظم (١).
وأخرى بان الباقي تحت العام بعد التخصيص حسب ظهور دليله هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة ، فالتمسك باستصحاب العدم ان كان المراد استصحاب العدم النعتي ، فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة ، وان كان المراد العدم المحمولي فهو وان كان يجرى فيه الاصل إلا انه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع إلا على القول بالاصل المثبت كما عن المحقق النائيني (ره) (٢).
وثالثة : بان العام لا يتعنون من جهة التخصيص ويكون التخصيص نظير موت فرد من أفراد الموضوع فانه وان اوجب قصر الحكم بالباقي إلا انه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائدا عما كان عليه.
ومع ذلك فاستصحاب العدم إنما يصلح لرفع حكم الخاص لا لاثبات
__________________
(١) مطارح الانظار ص ١٩٣ (هداية في الشبهة المصداقية) الا ان الشيخ الاعظم لم يلتزم ذلك ، راجع قوله : «ويمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه ، وفيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب وعدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله».
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٩ (ويرد عليه ان الباقي ..).