ان المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام لا الأفراد الخارجة الذي اعترف المحقق الخراساني بأنه يثبت به (١).
توضيح ذلك : ان اوفوا بالنذر إنما يكون عاما ، ومقتضى عمومه وجوب الوفاء بكل نذر ، خرج عنه ما إذا كان المتعلق غير راجح في نفسه ، فإذا شك في رجحان الوضوء بالماء المضاف وعدمه ، لأجل عدم الدليل ، فيشك في كون النذر المتعلق به مما يجب الوفاء به أم لا؟ فيتمسك بالعموم بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ويحكم بلزوم الوفاء بالنذر المتعلق بالوضوء بالمضاف ، ويترتب عليه صحة الوضوء به ، إذ لو لم يكن صحيحا لما وجب الوفاء به.
وعلى ذلك ، فلا مورد لهذا الاستيحاش من صاحب الكفاية مع انه ممن يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا.
الثاني : انه (قدِّس سره) افاد انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها ، إذا اخذ في موضوعاتها احد الأحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية كما هو الحال في وجوب الوفاء بالنذر.
وملخص ما ذكره ان العنوان الثانوي المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي.
قد يكون موضوعا لحكمه مطلقا. وقد يكون موضوعا له إذا كان العنوان الأولى للموضوع محكوما بحكم خاص.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٤.