وان شئت قلت ، ان الأكثر حينئذ طرف لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية فلا وجه لجريان الاصل فيه.
والمقام من قبيل الثاني : إذ نعلم بوجود المخصصات للعمومات في الكتب المعتبرة ، ففي الحقيقة هناك علمان أحدهما العلم بوجود المخصصات المرددة بين الأقل والأكثر. الثاني : العلم بوجودها في الكتب المعتبرة ، فالعلم الأول الملحوظ فيه الكمية ، وان انحل بعد العثور على المقدار المعلوم ، إلا ان العلم الثاني يمنع عن جريان الاصل في غير المقدار المتيقن.
وفيه : ان المعلوم بالاجمال إذا كان معنونا بعنوان غير مردد بنفسه بين الأقل والأكثر ، صح ما ذكره ، واما إذا كان نفس ذلك العنوان المعلوم والعلامة المعينة مرددا بين الأقل والأكثر ، وظفرنا بالمقدار المتيقن يجرى الاصل في الزائد ، مثلا لو علمنا بنجاسة اناء زيد الموجود بين الاناءات ، وتردد بين كونه إناء واحدا أو ازيد ، ثم علمنا بكون اناء خاص اناء زيد يجرى الاصل في غيره بلا مانع.
والمقام من هذا القبيل : فان العلم بوجود المخصصات في الكتب المعتبرة ، وان كان علما بعنوان خاص وعلامة مخصوصة ، إلا ان ذلك العنوان امره بنفسه مردد بين الأقل والأكثر ، فبعد العثور على المقدار المتيقن المعنون بذلك العنوان يكون الشك في المقدار الزائد شكا خارجا عن طرف العلم الاجمالي.
فتحصل ان هذا الوجه أيضاً لا يصلح ان يكون مستند الحكم بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص مطلقا ، لاخصيته عن المدعى.