والمولوية ، إذ ليس وظيفة الشارع ايصال أحكامه إلى المكلفين بأي نحو كان بل وظيفته بيان الأحكام ، وجعلها في معرض الوصول إليهم بحيث لو تفحصوا عنها لعثروا بها ، ووظيفة العبد حينئذ الفحص عنها في مظان وجودها ، بمعنى انه لو لم يفحص عنها وكانت ثابتة وعاقبه المولى على مخالفتها جاز له ذلك ، ويشهد له مضافا إلى ذلك الأدلة الدالة على وجوب التعلم مقدمة للعمل.
واما المورد الثاني : ففي الكفاية (١) ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له ، والظاهر ان مراده بذلك ليس ما هو ظاهره ، إذ العمومات التي تكون معرضا للتخصيص لا تخرج عن المعرضية بالفحص عن المخصص ، إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، بل مراده ان المقدار الواجب هو ما يحصل به الاطمينان بعدم وجود المخصص في مظانه ، دون الزائد عليه ، لان الاطمينان حجة عقلائية ، كما انه لا يجوز الاقتصار على ما دونه يعنى الظن ، لعدم الدليل عليه والظن لا يغنى من الحق شيئا.
واما المورد الثالث : ففي الكفاية (٢) الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينية المجاز ، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها.
وافاد المحقق الأصفهاني (ره) (٣) توجيها لذلك بان الفارق عليه المعرضية
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٧.
(٢) كفاية الاصول ص ٢٢٧.
(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ٦٤٧ (في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص).