للتخصيص بالمنفصل ، ولا غلبة للاحتفاف بالمتصل ، فلا يبقى إلا احتمال احتفافه بالمخصص والظهور حجة على عدمه.
ولكن بعد ما عرفت من ان وجه لزوم الفحص عن المخصص ليس هي المعرضية ، بل الوجه فيه ما ذكرناه من الوجهين ، ولا فرق فيهما بين المتصل والمنفصل ، تعرف ان الاظهر لزوم الفحص عن المخصص المتصل أيضاً.
واما المورد الرابع : فقد ذهب المحقق الخراساني (١) والمحقق النائيني (ره) (٢) إلى الفرق بين الفحص في المقام والفحص في موارد التمسك بالاصول العملية ، حيث ان الفحص هاهنا عما يزاحم الحجية والمانع عنها ، مع ثبوت المقتضى لها ، والفحص هناك إنما هو لتتميم المقتضى لان العام قد انعقد ظهوره في العموم مع عدم الاتيان بالقرينة المتصلة ، والفحص إنما هو عن وجود قرينة منفصلة ، وهي إنما تزاحم حجية العام ، لا ظهوره ، فالفحص إنما هو لرفع المانع والمزاحم ، واما الفحص هناك فإنما هو لتتميم مقتضى جواز العمل بالاصل ، اما بالاضافة إلى البراءة العقلية ، فان العقل بدونه يستقل باستحقاق العقاب على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان ، واما الأصول الشرعية من البراءة والاستصحاب ، فادلتها وان كانت مطلقة وغير مقيدة بالفحص ، إلا ان الإجماع بقسميه على تقييده به كما في الكفاية.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٧ (ايقاظ).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٨٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٥١ / فوائد الاصول للنائيني ج ٢ ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠.