وأورد عليه في الكفاية (١) بأنه يمكن اثبات الاتحاد ، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له ، باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به ، وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه ، فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان ، وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك ، وليس المراد من الاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الانام بل في شخص واحد بمرور الدهور والايام ، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام ، ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضاً ، فلولا الإطلاق واثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما افاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ، ولو قيل باختصاص الخطابات بهم.
وزاد عليه المحقق صاحب الدرر (٢) ، بأنه ليس شيء يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم ولا يوجد عندنا.
وفيه : انه يصح التمسك بالإطلاق في الصفات التي يتطرق إليها الفقدان ككونهم في المسجد ويثبت به عدم دخلها في الحكم بالنسبة إليهم ، فبدليل الاشتراك يثبت لغيرهم ، إذا لم يحتمل دخل الحدوث واعتباره في الحكم حدوثا
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣١.
(٢) درر الفوائد للحائري ج ١ ص ١٩٤ (في الخطاب الشفاهي).