ويرد على الإيراد الثاني انه إذا كان الخطاب مختصا بالمشافهين ، لا محيص عن البناء على انهم مقصودون بالافهام ، وإلا لزم لغوية القاء الخطاب المتضمن للتكليف ، والاخبار الدالة على الرجوع إلى الكتاب لا يدل شيء منها على انه في آيات الأحكام الواردة بطريق المخاطبة كغيرها من الآيات ، يكون الجميع مقصودين بالافهام.
الثمرة الثانية : ما عن المحقق البهبهاني (١) وفي التقريرات (٢) ومحصلها ان المعدومين حين الخطاب إذا وجدوا وبلغوا وكانوا مخالفين مع الموجودين حال الخطاب في خصوصية مصنفة يحتمل دخلها ثبوتا في الحكم ، كاختلافهم في درك حضور الامام المحتمل دخله في وجوب صلاة الجمعة.
فعلى القول بشمول الخطابات للمعدومين ، يجوز لهم التمسك بالإطلاق لرفع دخالة ما شك في دخله ، كما جاز التمسك باطلاقاتها للموجودين.
واما لو قلنا بعدم شمولها لهم ، فلا يجوز لهم التمسك بالاطلاقات لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين ، والتمسك بالإطلاق فرع توجه الخطاب ، فلا يبقى في البين سوى قاعدة الاشتراك المثبتة للاحكام الثابتة للمشافهين للمعدومين ، وحيث لا دليل لها سوى الإجماع ، أو اخبار لا إطلاق لها ، ولا إطلاق للاجماع فلا يثبت به الحكم إلا مع الاتحاد في الصنف.
__________________
(١) الفوائد الحائرية ص ١٥٢ ـ ١٥٤.
(٢) مطارح الانظار ص ٢٠٦ (هداية : في شمول الخطابات للمعدمين).