الأولى : في سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمها.
الثانية : في انه على فرض عدم السراية ، هل يوجب انطباقهما على فعل واحد ، وقوع التزاحم بين حكمهما أم لا؟
والنزاع في الجهة الثانية لا بد وان يكون مع وجود المندوحة لان وقوع التزاحم بين الحكمين مع عدمها واضح.
ويتوجه عليهم : انه بناء على عدم اعتبار القدرة في متعلق التكليف ، يكون الحكمان موجودين على الجواز من الجهة الأولى حتى مع عدم المندوحة.
واما بناء على اعتبارها في متعلق التكليف فبناء على ما هو المعروف من كفاية الملاك المستكشف من الدليل المتكفل لبيان الحكم وان سقط هو للتزاحم ، في التقرب ، صحت العبادة على القول بالجواز من الجهة الأولى كانت المندوحة موجودة أم لم تكن.
واما بناء على ما هو الحق من عدم استكشاف الملاك من ذلك الدليل بعد سقوط الحكم فبناء على تعلق الأوامر بالأفراد ، وجود المندوحة وعدمها سواء ، فان القدرة على الامتثال بسائر الأفراد لا تجعل المجمع مقدورا
وبعبارة أخرى : القدرة على ساير الأفراد لا توجب صحة الأمر بالمجمع ، واما بناء على تعلقها بالطبائع ، فان قلنا بان تعلق الأمر بالطبيعة السارية إنما يصح في صورة القدرة على جميع الأفراد وإلا فالمتعلق هي الطبيعة السارية في الأفراد المقدورة فكذلك كما لا يخفى ، نعم ، على القول بتعلقها بالطبيعة وكفاية القدرة على بعض الأفراد في صحة الأمر بالطبيعة أين ما سرت يصح اخذ