الخراساني في الفوائد (١) بأنه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه المسألة بل قال صاحب الفصول ان من تركه فقد اتكل على الوضوح لظهور اعتباره.
ولكن قال المحقق الخراساني في الكفاية (٢) والتحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم من محل النزاع من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، وان تعدد الوجه يجدي في رفعها ، ولا يتفاوت في ذلك أصلاً وجود المندوحة وعدمها.
وأورد عليه المحقق النائيني (٣) وجمع من المحققين (٤) ، بان النزاع في المقام إنما يكون من جهتين :
__________________
(١) فوائد الاصول للآخوند ص ١٤٤ (عند قوله ثم ان الظاهر انه يعتبر في محل النزاع).
(٢) كفاية الاصول ص ١٥٣ (السادس).
(٣) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٣١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٤) نعم عدَّة من الاعلام تعرضوا لرأي صاحب القوانين وناقشوه ، منهم المحقق الحائري في درر الفوائد ج ١ ص ١١٥ فقال بعد ايراد كلامه : «ولكنك خبير بان هذا التفصيل يأبى عنه العقل بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية». / ومنهم الشيخ الاعظم في مطارح الأنظار ص ١٥٣ وبعد مناقشة الاقوال والتعرض لما ذهب اليه صاحب القوانين قال : «ويكفي في فساد النسبة المذكورة ذهاب المشهور من أصحابنا إلى عدم جواز الاجتماع فيما فيه المندوحة فكيف فيما ليس فيه مندوحة.