يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، وإلا لما كان يجدي أصلاً حتى على القول بالطبائع لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا.
وحق القول في المقام ان يقال ان مرد النزاع في تعلق الأوامر بالطبائع ، أو الأفراد ان كان إلى ما اختاره المحقق الخراساني (ره) والمحقق النائيني في تلك المسألة ، من ان المراد من تعلق الأمر بالطبيعة هو تعلقه بنفس الشيء مع قطع النظر عن مشخصاته ، والمراد من تعلقه بالفرد ان المشخصات تكون مقومة للمراد بما هو مراد فيكون تلك اللوازم والمشخصات داخلة في متعلق الأمر.
فالقائل بتعلق بالطبيعة يريد تعلقه بذات الشيء مع قطع النظر عن مشخصاته بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج بدون أي مشخص وأوجده يسقط الأمر ويحصل الامتثال.
والقائل بتعلقه بالفرد يريد تعلقه به مع مشخصاته فتكون مشخصاته أيضاً مأمورا بها ، يكون التوهم المذكور متينا جدا :
إذ على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد يكون الأمر متعلقا بالصلاة مثلا مع مشخصاتها ومن جملتها الغصب في مورد الاجتماع فهو متعلق للأمر ، والحال انه متعلق للنهي أيضاً فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال.
وعلى القول بالتعلق بالطبائع يصح النزاع ، والقول بان متعلق كل من الأمر والنهي غير الآخر ، فلم يجتمعا في واحد وإنما الاجتماع في مرحلة أخرى.