مطلقا بالاضافة إلى جميع الأزمنة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له.
فما أفاده المحقق الخراساني من ان الخاص يدل على الدوام والاستمرار بالإطلاق ، متين.
ولكن ما أفاده من تقديم الخاص على العام ، وان كانت دلالة الخاص بالإطلاق ودلالة العام على العموم بالوضع.
غير تام ، فان دلالة العام على العموم تنجيزية غير متوقفة على شيء وتصلح ان تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الخاص.
غلبة التخصيص لا تكون بحد توجب الاطمينان بذلك ، ومجرد الظن لا يغنى عن الحق شيئا ، مع انه لا يدور الأمر في المقام بين التخصيص والنسخ ، فان الخاص صلاحيته لكونه مخصصا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة ، وهي غير جارية على الفرض.
الثاني : التمسك بقولهم عليهمالسلام (حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) (١) فان ذلك ظاهر في ان كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة مستمر إلى يوم القيامة فيتمسك في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل.
__________________
(١) بصائر الدرجات ص ١٤٨ باب آخر فيه امر الكتب ح ٧ / الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس .. ح ١٩ وزاد فيه «ابداً» «.. حلال أبداً .. وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة».